الجزيري / الغروي / مازح
167
الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع )
--> [ 1 ] أهل البيت ( ع ) : لا يجوز إنكار الولد للشبهة ( أي لاحتمال أن لا يكون منه ) ولا للظن ولا لمخالفة صفات الولد لصفات الواطئ « 147 » . « 147 » شرائع الإسلام ص 649
الجزيري / الغروي / مازح
167
الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع )
--> [ 1 ] أهل البيت ( ع ) : لا يجوز إنكار الولد للشبهة ( أي لاحتمال أن لا يكون منه ) ولا للظن ولا لمخالفة صفات الولد لصفات الواطئ « 147 » . « 147 » شرائع الإسلام ص 649